Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 1, halaman 70

  1. المبحث السابع: الغسل
  2. خامسا: الأغسال المستحبة:
  3. ٧ - الاغتسال للمستحاضة لكل صلاة

امرأة أبي بكر - غسلت أبا بكر ﵁ حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة وهذا يوم شديد البرد، فهل عليَّ من غسل؟ فقالوا: ((لا)) (١). وبيّن العلامة ابن باز ﵀ أن هذا يدل على أن الغسل من غسل الميت معلوم عند الصحابة؛ ولكنه سنة (٢).

٦ - الاغتسال من دفن المشرك؛ لحديث علي بن أبي طالب ﵁ أنه أتى النَّبي ﷺ فقال: إن أبا طالب مات، فقال: ((اذهب فواره))، قال: إنه مات مشركاً. قال: ((اذهب فواره)) فلما واريته رجعت إليه، فقال لي: ((اغتسل)) (٣).

٧ - الاغتسال للمستحاضة لكل صلاة (٤)، أو عند الجمع بين الصلاتين؛ لحديث عائشة ﵂ أن أم حبيبة ﵂ استحيضت في عهد رسول الله ﷺ فأمرها بالغسل لكل صلاة)) (٥). وفي حديث حمنة بنت جحش ﵂ أن النَّبي ﷺ قال لها: ((سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم)). ثم قال في آخر الحديث: ((وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 1، ص 70 (SanadKitab #96550, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.