لحديث ابن عباس ﵄ قال: صلى رسول الله ﷺ صلاة الخوف بذي قرد: أرض من أرض بني سليم (١)، فصلى الناس خلفه صَفَّين: صفًّا يوازي العدو، وصفًّا خلفه، فصلى بالصف الذي يليه ركعة، ثم نهض هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة أخرى)). ولفظ النسائي: ((أن رسول الله ﷺ صلى بذي قرد فصفّ الناس خلفه صَفَّين: صفًّا خلفه وصفًّا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا)) (٢)؛لحديث حذيفة ﵁: ((أن النبي ﷺ صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء ركعة، ولم يقضوا)) (٣)،وسمعت شيخنا الإمام يقول: ((صلى بطائفة ركعة وبطائفة ركعة، ولم يقضوا فكان له ركعتان)) (٤).
وعن ابن عباس ﵄ قال: ((فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ﷺ: في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة)) (٥)،قال الإمام الصنعاني ﵀: ((صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم)) (٦)، وسمعت شيخنا الإمام ابن باز ﵀ يقول عن هذا النوع: ((صلاة الخوف ركعة على أي حال كان، يعني للإمام والمأمومين)) (٧)، وهذه الأنواع الستة ثبتت، وذكرها أهل العلم (٨).