يشترط في تعدد الجمعة، أما لإقامة الجمعة فلا يشترط كما تقدم (١).
٢٧ - إذا أحدث في صلاته أخذ بأنفه ثم انصرف؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: قال النبي ﷺ: ((إذا أحدث أحدكم في صلاته؛ فليأخذ بأنفه
ثم ينصرف)) (٢).
٢٨ - لا يصلي المأمومون بين السواري إلا لحاجة؛ لحديث أنس (٣)، وحديث قرة (٤) ﵄.
٢٩ - لا يتخذ مكاناً خاصَّاً لا يصلي إلا فيه؛ لحديث عبد الرحمن بن شبل ﵁ (٥).
٣٠ - لا يمرُّ بين يدي المصلي وسترته؛ لحديث أبي جهم ﵁ (٦).
٣١ - لا يحجز مكاناَ بسجادة ونحوها، وإنما يتقدم بنفسه (٧).
٣٢ - لا يرفع صوته بالقراءة إذا كان ذلك يشوش على الناس؛ لحديث أبي سعيد ﵁ (٨).
٣٣ - يستحضر المشي إلى الصلاة وما أعد الله لذلك (٩).
٣٤ - يلتزم بآداب المشي إلى المسجد (١٠).
٣٥ - لا حرج في تكلم الخطيب وتكليمه للمصلحة؛ لحديث جابر