Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 1, halaman 84

  1. المبحث التاسع: الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس
  2. المطلب الأول: الحيض
  3. خامسا: أحكام الحيض:
  4. ١ - ما يمنع الحيض:
  5. الأول: الصلاة
  6. أما إذا أدركت المرأة وقت الصلاة
  7. القول الأول: يجب عليها القضاء

جاء ذلك عن عبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة، وعبد الله بن عباس ﵃ (١)، ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمها فرض الثانية (٢). قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده (٣).

وإذا طهرت المرأة في وقت الفجر - قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة - صلت الفجر وحده؛ لأنها أدركت الصلاة؛ لقوله ﷺ: ((من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) (٤).

أما إذا أدركت المرأة وقت الصلاة ثم حاضت قبل أن تصلي، فقد اختلف أهل العلم هل تقضي أو لا تقضي؟ على قولين:

القول الأول: يجب عليها القضاء وهو قول الجمهور (٥)، ولكنهم اختلفوا في مقدار الوقت الذي إذا أدركته وجب عليها القضاء إلى عدة أقوال:

فقيل: إذا أدركت من الوقت قدر تكبيرة ثم حاضت وجب عليها القضاء (٦).

وقيل: إذا أدركت من الوقت قدر ركعة لأنه إدراك تعلق به إدراك الصلاة فلم يكن بأقل من ركعة كإدراك الجمعة (٧).

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 1، ص 84 (SanadKitab #96550, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.