Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 2, halaman 846

  1. المبحث الثلاثون: صلاة الجمعة
  2. الحادي عشر: شروط صحة الجمعة على النحو الآتي:
  3. الشرط الأول: الوقت، فلا تصح صلاة الجمعة إلا في وقتها المشروع

سلمة بن الأكوع ﵁، قال: ((كنا نجمّع مع رسول الله ﷺ إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء)) (١). وفي لفظ: ((كنا نصلي مع رسول الله ﷺ الجمعة، فنرجع وما نجد للحيطان فيئاً نستظل به)).

وعن أنس بن مالك ﵁ قال: ((كنا نبكر بالجمعة، ونقيل بعد الجمعة)) (٢). وفي لفظ: ((كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل)). وعن جعفر بن محمد عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله: متى كان رسول الله ﷺ يصلي الجمعة؟ قال: ((كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها)). زاد عبد الله في حديثه: حين تزول الشمس: يعني النواضح. وفي رواية: ((كنا نصلي مع رسول الله ﷺ،ثم نرجع فنريح نواضحنا (٣)،قال حسن: فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس (٤). وعن سهل بن سعد ﵁ قال: ((ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة)). زاد ابن حُجر: ((في عهد رسول الله ﷺ)) (٥).

قال الحافظ ابن حجر ﵀: قوله: ((كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس)) فيه إشعار بمواظبته ﷺ على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس، وأما رواية أبي حميد التي بعدها عن أنس: ((كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة، فظاهره أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار، لكن طريق

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 2، ص 846 (SanadKitab #96550, hlm. urut 842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.