شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين)) (١)،فقال عنه العلامة الألباني ﵀: ((والتوفيق بين هذا الحديث والأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد العيد بأن النفي إنما وقع على الصلاة في المصلى، كما أفاد الحافظ في التلخيص)) (٢).
ولكن إذا احتاج الناس إلى الصلاة في المسجد؛ لخوف، أو مطر، أو برد شديد، أو ريح شديدة، أو غير ذلك من الأعذار فلا يجلس المسلم حتى يصلي ركعتين، لقول النبي ﷺ: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) (٣).
١١ - السنة: أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين؛ لحديث جابر بن سمرة ﵁، قال: ((صليت مع رسول الله ﷺ العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة)) (٤)، ولحديث ابن عباس وجابر بن عبد الله ﵃، قالا: ((لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى)) (٥)، ولمسلم عن عطاء قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري، أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء، لا نداء يومئذٍ ولا إقامة)) (٦).
قال الإمام ابن القيم ﵀: ((وكان ﷺ إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة، من غير أذان، ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة أن