Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 1, halaman 89

  1. المبحث التاسع: الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس
  2. المطلب الأول: الحيض
  3. خامسا: أحكام الحيض:
  4. ١ - ما يمنع الحيض:
  5. السابع: الطلاق

((من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد)) (١). وإذا انقطع دم الحيض والنفاس فلا يجوز وطؤها حتى تغتسل، لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ﴾ (٢). وإذا واقع الحائض أو النفساء فعليه التوبة، وأن يتصدق بدينار أو نصف دينار؛ لحديث ابن عباس ﵄ عن رسول الله ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: ((يتصدق بدينار أو بنصف دينار)) (٣). وهو مخير بين هاتين الصدقتين على الصحيح والدينار اليوم يساوي ٧/ ٤ من الجنيه السعودي ونصفه يساوي ٧/ ٢ من الجنيه نفسه، فإذا تصدق بأربعة أسباع الجنيه أو سُبعي الجنيه السعودي مع التوبة والاستغفار كفاه (٤) وقد وزنه بعضهم فكان الدينار ٤.٢٥غرام ونصف الدينار ٢.١٣ (٥).

السابع: الطلاق، فالحيض يمنع سنة الطلاق، فمن طلق امرأته وهي حائض كان طلاقاً محرماً وكان مبتدعاً بذلك (٦)؛ لقوله تعالى: ﴿فَطَلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٧) يعني طاهراً من غير جماع؛ ولحديث ابن عمر

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 1، ص 89 (SanadKitab #96550, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.