Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 2, halaman 907

  1. المبحث الحادي والثلاثون: صلاة العيدين
  2. خامسا: يشترط الاستيطان لوجوب صلاة العيد، والعدد المشترط لصلاة الجمعة

قضاؤها لمن فاتته منهم، وهو قول أبي حنيفة)) (١)، والله سبحانه أعلم (٢).

وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى: ((صلاة العيد إنما تقام في المدن والقرى، ولا تشرع إقامتها في البوادي والسفر، هكذا جاءت السنة عن رسول الله ﷺ، ولم يحفظ عنه ﷺ، ولا عن أصحابه ﵃ أنهم صلوا صلاة العيد في السفر ولا في البادية، وقد حج حجة الوداع ﵊ فلم يصلّ الجمعة في عرفة، وكان ذلك اليوم هو يوم الجمعة، ولم يصلّ صلاة العيد في منى، وفي اتباعه ﷺ وأصحابه ﵃ كل الخير والسعادة، والله ولي التوفيق)) (٣) (٤).

وقال شيخنا أيضاً عن العدد المشترط لصلاة الجمعة والعيد: ((واختلف العلماء في العدد المشترط لهما، وأصح الأقوال أن أقل عدد تقام به الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر، أما شرط الأربعين فليس له دليل صحيح يعتمد عليه، ومن شرطهما الاستيطان، أما أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا صلاة عيد)) (٥).

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 2، ص 907 (SanadKitab #96550, hlm. urut 901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.