Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 1, halaman 91

  1. المبحث التاسع: الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس
  2. المطلب الأول: الحيض
  3. خامسا: أحكام الحيض:
  4. ثانيا: ما يباح مع الحائض والنفساء:
  5. الأول: المباشرة فيما دون الفرج
  6. الحالة الثالثة: ما تحت الإزار وهو ما بين السرة والركبة، وهذا محل خلاف

حاضت فيهم المرأة لم يؤاكلوها ولم يخالطوها في البيوت، فسأل أصحاب النَّبي ﷺ النَّبي ﷺ فأنزل الله تعال: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ... ﴾ (١) فقال رسول الله ﷺ: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)) (٢)؛ ولحديث عائشة ﵂ في مضاجعة الحائض (٣)؛ وحديث عم حرام بن حكيم أنه سأل رسول الله ﷺ ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ((ما فوق الإزار)) (٤). وذكر سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، أن الحائض يحرم جماعها (٥) ولكن لا حرج في الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة وهذا هو المعبر عنه بما فوق الإزار، أما ما تحت الإزار فاختلف العلماء في ذلك هل يجوز أو لا يجوز، والأصح أنه يجوز، لقوله ﷺ: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)). فعلى هذا يكون للحائض ثلاث حالات:

الحالة الأولى: الجماع وهذا محرم بالإجماع حتى تطهر.

الحالة الثانية: الاستمتاع بها فوق الإزار وهذا حلال بالإجماع.

الحالة الثالثة: ما تحت الإزار وهو ما بين السرة والركبة، وهذا محل خلاف، والأرجح أنه يجوز، ولكن الأفضل تركه احتياطاً وحمىً وبعداً عن المحرم (٦).

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 1، ص 91 (SanadKitab #96550, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.