٣٨٦ - حديث ابن عمر ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (١)﴾ [الطلاق: ١] قال: خروجها من بيتها فاحشة مبينة.
قال: صحيح. قلت: فيه كامل قال أبو داود: رميت بكتبه.
وقال أحمد: ما أعلم أحداً يدفعه بحجة.
Kitab: Mukhtashar Talkhishidz Dzahabi li Mustadrakil Hakim · Pengarang: ابن الملقن
٣٨٦ - حديث ابن عمر ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (١)﴾ [الطلاق: ١] قال: خروجها من بيتها فاحشة مبينة.
قال: صحيح. قلت: فيه كامل قال أبو داود: رميت بكتبه.
وقال أحمد: ما أعلم أحداً يدفعه بحجة.
Rujukan halaman ini: مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم، ج 2، ص 954 (SanadKitab #96551, hlm. urut 950)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.