ابن محمد عن أبيه عن مسروق أن رجلا من أهل الأرض والى ابن عم له فمات وترك مالا فسألوا ابن مسعود ﵁ عن ذلك فقال: ماله له.
باب في الأوصياء
قال أبو يوسف: ولو أن رجلا أوصى إلى رجل فمات الموصى إليه فأوصى إلى آخر، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: هذا الآخر وصى
Kitab: Ikhtilafu Abi Hanifah wa Ibni Abi Laila · Pengarang: أبو يوسف القاضي
ابن محمد عن أبيه عن مسروق أن رجلا من أهل الأرض والى ابن عم له فمات وترك مالا فسألوا ابن مسعود ﵁ عن ذلك فقال: ماله له.
قال أبو يوسف: ولو أن رجلا أوصى إلى رجل فمات الموصى إليه فأوصى إلى آخر، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: هذا الآخر وصى
Rujukan halaman ini: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، ص 90 (SanadKitab #96606, hlm. urut 83)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.