Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilafu Abi Hanifah wa Ibni Abi Laila · Pengarang: أبو يوسف القاضي

Baca halaman 100

  1. باب في الأيمان

وقال أبو حنيفة ﵁: كيف يجوز عتقه وهبته وكيف تجوز الكفالة عنه لمولاه؟ أرأيت رجلا كفل لرجل عن عبده كفالة أليست باطلا؟ فكذلك مكاتبه. وبهذا نأخذ. وبلغنا عن إبراهيم أنه قال: لا يجوز أن يكفل الرجل للرجل بمكاتبة عبده، لأنه عبده وإنما كفل له بماله. وقال أبو حنيفة ﵁: إذا كان له مال حاضر فقال: أؤديه اليوم أو غدا، فإنه كان يقول: يؤجله ثلاثة أيام.

باب في الأيمان

قال أبو يوسف ﵁: وإذا قال الرجل لعبده: إن بعتك فأنت

Rujukan halaman ini: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، ص 100 (SanadKitab #96606, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.