Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Hurmati Ahlil 'Ilm wal Islam · Pengarang: محمد إسماعيل المقدم

Baca halaman 256

  1. الباب الثاني
  2. الفصل الخامس آداب السؤال
  3. المواضع التى يكره فيها السؤال
  4. وسابعها

خاص بما لم ينزل فيه حكم، وعليه يدل قوله: " ذروني ما تركتكم "، وقوله: " وسكت عن أشياء رحمةً بكم، لا عن نسيان، فلا تبحثوا عنها ".

ورابعها: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها، كما جاء في النهي عن الأغلوطات.

وخامسها: أن يسأل عن علة الحكم -وهو من قبيل التعبدات، أو السائل ممّن لا يليق به ذلك السؤال - كما في حديث قضاء الصوم دون الصلاة (١).

وسادسها: أن يبلغ بالسؤال إلى حدِّ التكلُّف والتعمُّق، وعلى ذلك يدلّ قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [ص: ٨٦]، ولما سئل الرجل: " يا صاحب الحوض! هل ترد حوضَك السباعُ؟ "، قال عمر بن الخطاب ﵁: " يا صاحبَ الحوض! لا تخبرنا، فإنا نرِدُ على السباع، وترد علينا " (٢).

وسابعها: أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي (٣) ولذلك

Rujukan halaman ini: الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام، ص 256 (SanadKitab #96617, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.