Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Ahkam · Pengarang: البدر ابن جماعة

Baca halaman 251

  1. فصل

٢٧٩ - إِذا أسلم الذِّمِّيّ أَو مَاتَ بعد السّنة أَو فِي أَثْنَائِهَا لم تسْقط جِزْيَة مَا مضى، وَلَو لم يُعْط الْجِزْيَة سِنِين أَخذ مِنْهُ الْجَمِيع. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك رَحمهَا الله تَعَالَى: تسْقط. وَيقدم أجزية الْمَيِّت على الْوَصَايَا (٩٥ / ب) وَالْمِيرَاث كَسَائِر الدُّيُون. وَتُؤْخَذ الأجزية فِي آخر الْحول بِرِفْق كَسَائِر الدُّيُون. وَقيل: بل تُؤْخَذ على وَجه الإهانة وَالصغَار.

فصل (٣)

٢٨٠ - لَو سَأَلَ من يقر بالجزية أَن تُؤْخَذ مِنْهُ باسم الصَّدَقَة لَا باسم الْجِزْيَة، فللإمام أَن يجِيبه إِلَى ذَلِك بِشَرْط تضعيفها بِمِثْلِهَا، فَيُؤْخَذ من الْمِائَتَيْنِ عشرَة دَرَاهِم، وَمن مائَة دِينَار خَمْسَة دَنَانِير، وَمن الْألف خمسين، وَكَذَلِكَ فِي الْمَوَاشِي؛ لِأَن عمر ﵁ أجَاب نَصَارَى الْعَرَب إِلَى ذَلِك وَوَافَقَهُ الصَّحَابَة عَلَيْهِ.

Rujukan halaman ini: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ص 251 (SanadKitab #9685, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.