Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawa al-Kubra · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 142

  1. باب الولاء
  2. مسألة بنت زالت بكارتها بمكروه

وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، وَهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يَتَنَاوَلُ خَالَةَ الْأَبِ، وَخَالَةَ الْأُمِّ، وَالْجَدَّةِ، وَيَتَنَاوَلُ عَمَّةَ كُلٍّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَيْضًا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَةِ أَبِيهَا، وَلَا خَالَةِ أُمِّهَا عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ.

[مَسْأَلَةٌ لَهَا أَخَوَانِ دُونَ الْبُلُوغِ وَخَالٌ فَادَّعَى خَالُهَا أَنَّهُ أَخُوهَا]

٤٨١ - ٨٣ - مَسْأَلَةٌ:

فِي امْرَأَةٍ لَهَا أَخَوَانِ أَطْفَالٌ دُونَ الْبُلُوغِ، وَلَهَا خَالٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَزَوَّجُ بِهَا، فَادَّعَى خَالُهَا أَنَّهُ أَخُوهَا، وَوُكِّلَ فِي عَقْدِهَا عَلَى الزَّوْجِ، فَهَلْ يَكُونُ الْعَقْدُ بَاطِلًا أَوْ صَحِيحًا؟ .

الْجَوَابُ: الْخَالُ لَا يَكُونُ شَقِيقًا، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فِيمَا ادَّعَاهُ مِنْ الْأُخُوَّةِ، لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهُ، بَلْ يُزَوِّجُهَا وَلِيُّهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ مِنْ النَّسَبِ زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ.

[مَسْأَلَةٌ بِنْت زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِمَكْرُوهٍ]

٤٨٢ - ٨٤ - مَسْأَلَةٌ: فِي بِنْتٍ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِمَكْرُوهٍ، وَلَمْ يُعْقَدْ عَلَيْهَا عَقْدٌ قَطُّ، وَطَلَبَهَا مَنْ يَتَزَوَّجُهَا فَذُكِرَ لَهُ ذَلِكَ فَرَضِيَ، فَهَلْ يَصِحُّ الْعَقْدُ بِمَا ذُكِرَ إذَا شَهِدَتْ الْمَعْرُوفُونَ أَنَّهَا بِنْتٌ لِتَسْهِيلِ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ؟

الْجَوَابُ: إذَا شَهِدُوا أَنَّهَا مَا زُوِّجَتْ كَانُوا صَادِقِينَ، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ تَلْبِيسٌ عَلَى الزَّوْجِ لِعِلْمِهِ بِالْحَالِ، وَيَنْبَغِي اسْتِنْطَاقُهَا بِالْأَدَبِ، فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ مُتَنَازِعُونَ هَلْ إذْنُهَا إذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِالزِّنَا الصَّمْتُ أَوْ النُّطْقُ، وَالْأَوَّلُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ كَصَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ إذْنُهَا الصُّمَاتُ، كَاَلَّتِي لَمْ تَزُلْ عُذْرَتُهَا.

٤٨٣ - ٨٥ - مَسْأَلَةٌ: فِي رَجُلٍ أَمْلَكَ عَلَى بِنْتٍ، وَلَهُ مُدَّةُ سِنِينَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا، وَدَفَعَ لَهُمْ وَعَزَمَ عَلَى الدُّخُولِ، فَوَجَدَ وَالِدَهَا قَدْ زَوَّجَهَا غَيْرَهُ؟ الْجَوَابُ: قَدْ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَحِلُّ

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 3، ص 142 (SanadKitab #9690, hlm. urut 1048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.