Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawa al-Kubra · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 157

  1. باب الولاء
  2. مسألة مطلقة ادعت وحلفت أنها قضت عدتها فتزوجها ثان

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْوَطْءِ فَذَاكَ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ وَطْءُ الدُّبُرِ، وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ صَحَّتْ السُّنَّةُ بِخِلَافِهِ، وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ.

[مَسْأَلَةٌ عَزَمَتْ عَلَى الْحَجِّ هِيَ وَزَوْجُهَا فَمَاتَ زَوْجُهَا فِي شَعْبَانَ]

٤٩٨ - ١٠٠ - مَسْأَلَةٌ: فِي امْرَأَةٍ عَزَمَتْ عَلَى الْحَجِّ هِيَ وَزَوْجُهَا، فَمَاتَ زَوْجُهَا فِي شَعْبَانَ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ؟

الْجَوَابُ: لَيْسَ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ فِي الْعِدَّةِ عَنْ الْوَفَاةِ إلَى الْحَجِّ فِي مَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ.

[مَسْأَلَةٌ تُوُفِّيَ وَقَعَدَتْ زَوْجَتُهُ فِي عِدَّتِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا]

٤٩٩ - ١٠١ - مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَقَعَدَتْ زَوْجَتُهُ فِي عِدَّتِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَمَا قَدَرَتْ تُخَالِفُ مَرْسُومَ السُّلْطَانِ، ثُمَّ سَافَرَتْ وَحَضَرَتْ إلَى الْقَاهِرَةِ وَلَمْ تَتَزَيَّنْ لَا بِطِيبٍ وَلَا غَيْرِهِ، فَهَلْ يَجُوزُ خِطْبَتُهَا أَوْ لَا؟

الْجَوَابُ: الْعِدَّةُ تَنْقَضِي بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةِ أَيَّامٍ، فَإِنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنْ هَذِهِ شَيْءٌ فَلْتُتِمَّهُ فِي بَيْتِهَا وَلَا تَخْرُجْ لَيْلًا وَلَا نَهَارًا إلَّا لِأَمْرٍ ضَرُورِيٍّ، وَتَجْتَنِبُ الزِّينَةَ وَالطِّيبَ فِي بَنِيهَا وَبَنَاتِهَا، وَلْتَأْكُلْ مَا شَاءَتْ مِنْ حَلَالٍ، وَتَشُمَّ الْفَاكِهَةَ، وَتَجْتَمِعَ بِمَنْ يَجُوزُ لَهَا الِاجْتِمَاعُ بِهِ فِي غَيْرِ الْعِدَّةِ، لَكِنْ إنْ خَطَبَهَا إنْسَانٌ لَا تُجِيبُهُ صَرِيحًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ مُطَلَّقَة ادَّعَتْ وَحَلَفَتْ أَنَّهَا قَضَتْ عِدَّتَهَا فَتَزَوَّجَهَا ثَانٍ]

٥٠٠ - ١٠٢ - مَسْأَلَةٌ: فِي مُطَلَّقَةٍ ادَّعَتْ وَحَلَفَتْ أَنَّهَا قَضَتْ عِدَّتَهَا، فَتَزَوَّجَهَا زَوْجٌ ثَانٍ، ثُمَّ حَضَرَتْ امْرَأَةٌ أُخْرَى، وَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ وَصَدَّقَهَا الزَّوْجُ عَلَى ذَلِكَ؟

الْجَوَابُ: إذَا لَمْ تَحِضْ إلَّا حَيْضَتَيْنِ فَالنِّكَاحُ الثَّانِي بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ، وَإِذَا

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 3، ص 157 (SanadKitab #9690, hlm. urut 1063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.