Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawa al-Kubra · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 337

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة له زوجة وهي ناشز تمنعه نفسها

[مَسْأَلَةٌ لَهُ زَوْجَةٌ وَهِيَ نَاشِزٌ تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا]

مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ، وَهِيَ نَاشِزٌ تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا: فَهَلْ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا وَمَا يَجِبُ عَلَيْهَا؟

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا إذَا لَمْ تُمَكِّنْهُ مِنْ نَفْسِهَا، وَلَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا إذَا أَصَرَّتْ عَلَى النُّشُوزِ. وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ مِنْ ذَلِكَ إذَا طَالَبَهَا بِهِ؛ بَلْ هِيَ عَاصِيَةٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَفِي الصَّحِيحِ: «إذَا طَلَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى تُصْبِحَ» .

٥٨٥ - ٤٨ - مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ، وَقَدْ نَشَزَتْ عَنْهُ فِي بَيْتِ أَبِيهَا مِنْ مُدَّةِ ثَمَانِيَةِ شُهُورٍ، وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا؟

الْجَوَابُ: إذَا نَشَزَتْ عَنْهُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا إذَا نَشَزَتْ؛ أَوْ آذَتْهُ، أَوْ اعْتَدَتْ عَلَيْهِ.

٥٨٦ - ٤٩ - مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَكَتَبَ كِتَابَهَا، وَدَفَعَ لَهَا الْحَالَّ بِكَمَالِهِ، وَبَقِيَ الْقِسْطُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَمْ تَسْتَحِقَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَطَلَبَهَا لِلدُّخُولِ فَامْتَنَعَتْ وَلَهَا خَالَةٌ تَمْنَعُهَا، فَهَلْ تُجْبَرُ عَلَى الدُّخُولِ وَيَلْزَمُ خَالَتَهَا الْمَذْكُورَةَ تَسْلِيمُهَا إلَيْهِ؟

الْجَوَابُ: لَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا، وَالْحَالُ هَذِهِ، بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ، وَلَا لِخَالَتِهَا وَلَا غَيْرِ خَالَتِهَا أَنْ يَمْنَعَهَا، بَلْ تُعَزَّرُ الْخَالَةُ عَلَى مَنْعِهَا مِنْ فِعْلِ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَتُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلَى تَسْلِيمِ نَفْسِهَا لِلزَّوْجِ.

٥٨٧ - ٥٠ - مَسْأَلَةٌ:

فِي قَوْله تَعَالَى:

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 3، ص 337 (SanadKitab #9690, hlm. urut 1240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.