Lewati ke konten

الفتاوى الكبرى لابن تيمية · ابن تيمية

Juz 4, hlm. 167

  1. باب الهبة والصدقات والعطايا والهدايا
  2. مسألة وهبت لزوجها كتابها ولم يكن لها أب سوى إخوة

وَأَمَّا إنْ كَانَ الْمُقْطِعُ الْأَوَّلُ تَبَرَّعَ لَهُ بِهِ مِنْ إقْطَاعِهِ، وَلِلْمُقْطِعِ الثَّانِي أَنْ يَتَبَرَّعَ وَأَنْ لَا يَتَبَرَّعَ، فَالْأَمْرُ مَوْكُولٌ لِلثَّانِي، وَالزَّرْعُ لِمَنْ زَرَعَهُ، وَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ مِنْ حِينِ أَقْطَعَ إلَى حِينِ كَمَالِ الِانْتِفَاعِ. وَأَمَّا قَبْلَ إقْطَاعِهِ فَالْمَنْفَعَةُ كَانَتْ لِلْأَوَّلِ الْمُتَبَرِّعِ لَا لِلثَّانِي، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ فِي الرَّجُلِ يَهَبُ الرَّجُلَ]

٧٩١ - ١٣ - مَسْأَلَةٌ:

فِي الرَّجُلِ يَهَبُ الرَّجُلَ شَيْئًا إمَّا ابْتِدَاءً أَوْ يَكُونُ دَيْنًا عَلَيْهِ ثُمَّ يَحْصُلُ بَيْنَهُمَا شَنَآنٌ فَيَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ، فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ، وَإِذَا أَنْكَرَ الْهِبَةَ وَحَلَفَ الْمَوْهُوبُ إلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْوَاهِبُ فِي ذِمَّتِهِ شَيْئًا هَلْ يَحْنَثُ أَمْ لَا؟

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَيْسَ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ غَيْرَ الْوَالِدِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ الْهِبَةُ عَلَى جِهَةِ الْمُعَاوَضَةِ لَفْظًا أَوْ عُرْفًا، فَإِذَا كَانَتْ لِأَجْلِ عِوَضٍ وَلَمْ يَحْصُلْ، فَلِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ فِيهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ تُوُفِّيَتْ زَوْجَتُهُ وَخَلَّفَتْ أَوْلَادًا لَهُمْ مَوْجُودَاتٌ تَحْتَ يَدِهِ]

٧٩٢ - ١٤ - مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَتْ زَوْجَتُهُ وَخَلَّفَتْ أَوْلَادًا لَهُمْ مَوْجُودَاتٌ تَحْتَ يَدِهِ. وَلَيْسَ لَهُ قُدْرَةٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَوْجُودِ الْأَوْلَادِ جَارِيَةً تَخْدُمُهُمْ وَيَطَأَهَا، أَوْ يَتَزَوَّجُ مِنْ مَالِهِمْ؟

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُضِرًّا بِأَوْلَادِهِ فَلَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِهِمْ مَا يَشْتَرِي بِهِ أَمَةً يَطَأهَا وَتَخْدُمُهُمْ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا كِتَابَهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَبٌ سِوَى إخْوَةٍ]

٧٩٣ - ١٥ - مَسْأَلَةٌ:

فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا كِتَابَهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَبٌ سِوَى إخْوَةٍ. فَهَلْ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهَا ذَلِكَ؟

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَيْسَ لِإِخْوَتِهَا عَلَيْهَا وِلَايَةٌ وَلَا حَجْرٌ، فَإِنْ

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 4، ص 167 (Shamela #9690, hlm. urut 1620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.