Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawa al-Kubra · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 396

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة ماتت وخلفت زوجا وابن أخت

[مَسْأَلَةٌ مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَأَبٍ وَأُمٍّ وَوَلَدَيْنِ ثُمَّ بَعْدَ وَفَاتِهَا تُوُفِّيَ وَالِدُهَا وَتَرَكَ أَبَاهُ وَأُخْتَه وَجَدَّهُ وَجَدَّتَهُ]

وَسُئِلَ ﵀: عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ، وَأَبٍ، وَأُمٍّ، وَوَلَدَيْنِ: أُنْثَى وَذَكَرٍ ثُمَّ بَعْدَ وَفَاتِهَا تُوُفِّيَ وَالِدُهَا: وَتَرَكَ أَبَاهُ، وَأُخْتَه، وَجَدَّهُ، وَجَدَّتَهُ.

فَأَجَابَ: لِلزَّوْجِ الرُّبْعُ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ، وَهُوَ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي لِلْوَلَدَيْنِ أَثْلَاثًا؛ ثُمَّ مَا تَرَكَهُ الْأَبُ فَلِجَدَّتِهِ سُدُسُهُ، وَلِأَبِيهِ الْبَاقِي، وَلَا شَيْءَ لِأُخْتِهِ، وَلَا جَدِّهِ؛ بَلْ كِلَاهُمَا يَسْقُطُ بِالْأَبِ.

[مَسْأَلَةٌ مَاتَ وَتَرَك أُمّ وَأُخوة لِأُمّ وَأُخوة لِلْأَبِ]

٩٩٠ - ١١ وَسُئِلَ ﵀: عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَوْلَادٌ، وَكَسَبَ جَارِيَةً وَأَوْلَدَهَا، فَوَلَدَتْ ذَكَرًا فَعَتَقَهَا، وَتَزَوَّجَتْ وَرُزِقَتْ أَوْلَادًا، فَتُوُفِّيَ الشَّخْصُ، فَخَصَّ ابْنَهُ الَّذِي مِنْ الْجَارِيَةِ دَارًا، وَقَدْ تُوُفِّيَ. فَهَلْ يَخُصُّ إخْوَتَهُ مِنْ أُمِّهِ شَيْءٌ مَعَ إخْوَتِهِ الَّذِينَ مِنْ أَبِيهِ؟ .

فَأَجَابَ: لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِإِخْوَتِهِ مِنْ الْأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي لِإِخْوَتِهِ مِنْ أَبِيهِ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ مَاتَتْ وَخَلَفَتْ زَوْجًا وَابْنَ أُخْتٍ]

٩٩١ - ١٢ وَسُئِلَ ﵀: عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ: وَخَلَفَتْ زَوْجًا، وَابْنَ أُخْتٍ؟

فَأَجَابَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ؛ وَأَمَّا ابْنُ الْأُخْتِ فَفِي أَحَدِ الْأَقْوَالِ لَهُ الْبَاقِي وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ، وَأَحْمَدَ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَفِي الْقَوْلِ الثَّانِي: الْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ؛ وَهُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ فِي إحْدَى الرِّوَايَاتِ.

وَأَصْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: تَنَازُعُ الْعُلَمَاءِ فِي " ذَوِي الْأَرْحَامِ " الَّذِينَ لَا فَرْضَ لَهُمْ، وَلَا تَعْصِيبَ. فَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ بِفَرْضٍ وَلَا

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 4، ص 396 (SanadKitab #9690, hlm. urut 1838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.