Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawa al-Kubra · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 400

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة يتيم له موجود تحت أمين الحكم

تَعَالَى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا﴾ [النساء: ٨] .

[مَسْأَلَةٌ تُوُفِّيَ وَخَلَفَ ابْنَيْنِ وَبِنْتَيْنِ وَزَوْجَةً وَابْنَ أَخٍ]

١٠٠٠ - ٢١ وَسُئِلَ: عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ، وَخَلَفَ ابْنَيْنِ، وَبِنْتَيْنِ؛ وَزَوْجَةً، وَابْنَ أَخٍ، فَتُوُفِّيَ الِابْنَانِ، وَأَخَذَتْ الزَّوْجَةُ مَا خَصَّهَا، وَتَزَوَّجَتْ بِأَجْنَبِيٍّ، وَبَقِيَ نَصِيبُ الذَّكَرَيْنِ مَا قَسَمَ، وَأَنَّ الزَّوْجَةَ حَبِلَتْ مِنْ الزَّوْجِ الْجَدِيدِ، فَأَرَادَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ قِسْمَةَ الْمَوْجُودِ، فَمَنَعَ الْبَقِيَّةَ إلَى حَيْثُ تَلِدُ الزَّوْجَةُ. فَهَلْ يَكُونُ لَهَا إذَا وَلَدَتْ مُشَارَكَةٌ فِي الْمَوْجُودِ؟

فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. الْمَيِّتُ الْأَوَّلُ لِزَوْجَتِهِ الثُّمْنُ، وَالْبَاقِي لِبَنِيهِ وَبَنَاتِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَلَا شَيْءَ لِابْنِ الْأَخِ، فَيَكُونُ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةُ قَرَارِيطَ، وَلِلْبِنْتَيْنِ سَبْعَةُ قَرَارِيطَ. ثُمَّ الِابْنُ الْأَوَّلُ لَمَّا مَاتَ خَلَفَ أَخَاهُ وَأُخْتَيْنِ وَأُمَّهُ، وَالْأَخُ الثَّانِي خَلَفَ أُخْتَيْهِ وَأُمَّهُ وَابْنَ عَمِّهِ، وَالْحَمْلُ إنْ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا وَرِثَا مِنْهُ: لِأَنَّهُ أَخُوهُ مِنْ أُمِّهِ.

وَيَنْبَغِي لِزَوْجِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَكُفَّ عَنْ وَطْئِهَا مِنْ حِينِ مَوْتِ هَذَا. وَهَذَا كَمَا أَمَرَ بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁؛ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَطَأْهَا وَوَلَدَتْهُ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا وَقْتَ الْمَوْتِ. وَإِذَا وَطِئَهَا وَتَأَخَّرَ الْحَمْلُ اشْتَبَهَ؛ لَكِنْ مَنْ أَرَادَ مِنْ الْوَرَثَةِ أَنْ يُعْطَى حَقَّهُ أُعْطِيَ الثُّلُثَيْنِ وَوُقِفَ لِلْحَمْلِ نَصِيبٌ، وَهُوَ الثُّلُثُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ يَتِيمٍ لَهُ مَوْجُودٍ تَحْتَ أَمِينِ الْحُكْمِ]

١٠٠١ - ٢٢ وَسُئِلَ ﵀: عَنْ يَتِيمٍ لَهُ مَوْجُودٍ تَحْتَ أَمِينِ الْحُكْمِ، وَأَنَّ عَمَّهُ تَعَمَّدَ قَتْلَهُ حَسَدًا فَقَتَلَهُ، وَثَبَتَ عَلَيْهِ ذَلِكَ. فَمَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ شَرْعًا، وَمَا حُكْمُ اللَّهِ فِي قَسْمِ مِيرَاثِهِ: مِنْ وَقْفٍ وَغَيْرِهِ، وَلَهُ مِنْ الْوَرَثَةِ وَالِدَةٌ، وَأَخٌ مِنْ أُمِّهِ، وَجَدٌّ لِأُمِّهِ، وَأَوْلَادُ الْقَاتِلِ.

فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَمَّا الْمِيرَاثُ مِنْ الْمَالِ فَإِنَّهُ لِوَرَثَتِهِ، وَالْقَاتِلُ لَا

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 4، ص 400 (SanadKitab #9690, hlm. urut 1842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.