Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawa al-Kubra · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 310

  1. كتاب الاختيارات العلمية
  2. كتاب الطهارة
  3. باب التيمم

وَلَا تَقْدِرُ عَلَى الِاغْتِسَالِ فِي الْبَيْتِ، وَكُلُّ مَنْ صَلَّى فِي الْوَقْتِ كَمَا أُمِرَ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ، فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْعُذْرُ نَادِرًا أَوْ مُعْتَادًا (قَالَهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ) .

وَصِفَةُ التَّيَمُّمِ أَنْ يَضْرِبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ لِحَدِيثِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ الَّذِي فِي الصَّحِيحِ. وَالْجَرِيحُ إذَا كَانَ مُحْدِثًا حَدَثًا أَصْغَرَ: فَلَا يَلْزَمُهُ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ فَيَصِحُّ أَنْ يَتَيَمَّمَ بَعْدَ كَمَالِ الْوُضُوءِ بَلْ هَذَا هُوَ السُّنَّةُ.

وَالْفَصْلُ بَيْنَ أَبْعَاضِ الْوُضُوءِ بِتَيَمُّمٍ بِدْعَةٌ، وَلَا يُسْتَحَبُّ حَمْلُ التُّرَابِ مَعَهُ لِلتَّيَمُّمِ، قَالَهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ.

وَمَنْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ يُتَوَجَّهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا يَشَاءُ مِنْ صَلَاةِ فَرْضٍ، أَوْ نَفْلٍ، وَزِيَادَةِ قِرَاءَةٍ عَلَى مَا يُجْزِئُ. وَفِي " الْفَتَاوَى الْمِصْرِيَّةِ " عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ.

وَإِذَا صَلَّى قَرَأَ الْقِرَاءَةَ الْوَاجِبَةَ.

قُلْت: وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ جَدُّهُ وَغَيْرُهُ: أَنَّ مَنْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ لَا يَتَنَفَّلُ، وَلَا يَزِيدُ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى مَا يُجْزِئُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَالتَّيَمُّمُ يَرْفَعُ الْحَدَثَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَرِوَايَةُ أَحْمَدَ وَاخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدٌ الْجَوْزِيُّ، وَفِي " الْفَتَاوَى الْمِصْرِيَّةِ " التَّيَمُّمُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ إلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى: كَمَذْهَبِ مَالِكٍ، وَأَحْمَدَ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ، وَهُوَ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ. وَلَوْ بَذَلَ مَاءَ لِلْأَوْلَى مِنْ حَيٍّ وَمَيِّتٍ، فَالْمَيِّتُ أَوْلَى وَلَوْ كَانَ الْحَيُّ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَاخْتِيَارُ أَبِي الْبَرَكَاتِ.

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي الْمَاءِ الْمُشْتَرَكِ أَيْضًا، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ التَّشْقِيصِ.

وَإِذَا كَانَ عَلَى وُضُوءٍ وَهُوَ حَاقِنٌ يُحْدِثُ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ، إذْ الصَّلَاةُ بِالتَّيَمُّمِ وَهُوَ غَيْرُ حَاقِنٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ بِالْوُضُوءِ وَهُوَ حَاقِنٌ.

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 5، ص 310 (SanadKitab #9690, hlm. urut 2218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.