Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawa al-Kubra · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 394

  1. كتاب الاختيارات العلمية
  2. كتاب البيع
  3. باب الضمان

وَمَا قَبَضَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ دَيْنٍ مُشْتَرَكٍ بِعَقْدٍ، أَوْ مِيرَاثٍ أَوْ إتْلَافٍ أَوْ ضَرِيبَةٍ وَسَبَبُ اسْتِحْقَاقِهَا وَاحِدٌ، فَلِشَرِيكِهِ الْأَخْذُ مِنْ الْغَرِيمِ وَيُحَاصُّهُ فِيمَا قَبَضَهُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ، وَكَذَا لَوْ تَلِفَ وَلَوْ تَبَارَآهُ وَلِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ دَيْنٌ مَكْتُوبٌ فَادَّعَى اسْتِثْنَاءَهُ بِقَلْبِهِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُبْرِئْهُ مِنْهُ قُبِلَ وَلِخَصْمِهِ تَحْلِيفُهُ.

[بَابُ الْقَرْضِ]

ِ وَيَجُوزُ قَرْضُ الْخُبْزِ وَرَدُّ مِثْلِهِ عَدَدًا بِلَا وَزْنٍ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الزِّيَادَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ، وَلَوْ أَقْرَضَهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ جَازَ عَلَى الصَّحِيحِ، وَيَجُوزُ قَرْضُ الْمَنَافِعِ مِثْلُ أَنْ يَحْصُدَ مَعَهُ يَوْمًا وَيَحْصُدَ مَعَهُ الْآخَرُ يَوْمًا أَوْ يُسْكِنَهُ دَارًا لِيَسْكُنهُ الْآخَرُ بَدَلهَا، لَكِنَّ الْغَالِبَ عَلَى الْمَنَافِعِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ حَتَّى يَجِبَ رَدُّ الْمِثْلِ بِتَرَاضِيهِمَا.

وَإِذَا ظَهَرَ الْمُقْتَرِضُ مُفْلِسًا وَوَجَدَ الْمُقْرِضُ عَيْنَ مَالِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِعَيْنِ مَالِهِ بِلَا رَيْبٍ، وَالدَّيْنُ الْحَالُّ يَتَأَجَّلُ بِتَأْجِيلِهِ سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ قَرْضًا أَوْ غَيْرَهُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَوَجْهٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ.

وَيَتَخَرَّجُ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ مِنْ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي صِحَّةِ إلْحَاقِ الْأَجَلِ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ، وَلَوْ أَقْرَضَ إكَارَهُ بَذْرًا أَوْ أَمَرَهُ بِبَذْرِهِ وَأَنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ كَمَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ فَهُوَ فَاسِدٌ، وَلَهُ نَصِيبُ الْمِثْلِ، وَلَوْ تَلِفَ لَمْ يَضْمَنْهُ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ، وَلَوْ اقْتَرَضَ مِنْ رَجُلٍ قُرُوضًا مُتَفَرِّقَةً، وَوَكَّلَ الْمُقْرِضَ فِي ضَبْطِهَا أَوْ ابْتَاعَ مِنْهُ شَيْئًا وَوَكَّلَ الْبَائِعَ فِي ضَبْطِ الْمَبِيعِ حِفْظًا أَوْ كِتَابَةً فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَوْلُ هَذَا الْمُؤْتَمَنِ هَاهُنَا مَقْبُولًا، وَيَجِبُ عَلَى الْمُقْتَرِضِ أَنْ يُوَفِّيَ الْمُقْرِضَ فِي بَلَدِ الْقَرْضِ وَلَا يُكَلِّفَهُ مَئُونَةَ السَّفَرِ وَالْحَمْلِ.

[بَابُ الضَّمَانِ]

ِ وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَصِحُّ بِكُلِّ لَفْظٍ يُفْهَمُ مِنْهُ الضَّمَانُ عُرْفًا، مِثْلُ زَوِّجْهُ وَأَنَا أُؤَدِّي الصَّدَاقَ، أَوْ بِعْهُ وَأَنَا أُعْطِيك الثَّمَنَ، أَوْ اُتْرُكْهُ لَا تُطَالِبْهُ وَأَنَا أُعْطِيك الثَّمَنَ، وَلَوْ تَغَيَّبَ مَضْمُونٌ عَنْهُ قَادِرٌ فَأَمْسَكَ الضَّامِنُ وَغَرِمَ شَيْئًا أَوْ أَنْفَقَهُ فِي الْحَبْسِ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ، وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْمَجْهُولِ، وَمِنْهُ ضَمَانُ السُّوقِ وَهُوَ أَنْ يَضْمَنَ مَا يَلْزَمُ

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 5، ص 394 (SanadKitab #9690, hlm. urut 2299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.