Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawa al-Kubra · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 546

  1. كتاب الاختيارات العلمية
  2. كتاب الجهاد
  3. باب قسمة الفيء

خِيَانَةً فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْإِمَامَ الْإِعْطَاءُ كَأَخْذِ الْمُضَارِبِ حِصَّتَهُ أَوْ الْغَرِيمِ دَيْنَهُ بِلَا إذْنٍ فَلَا فَائِدَةَ فِي اسْتِخْرَاجِهِ وَرَدِّهِ إلَيْهِمْ بَلْ إنْ لَمْ يَصْرِفْهُ الْإِمَامُ مَصَارِفَهُ الشَّرْعِيَّةَ لَمْ يُعَنْ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ عُمَرَ شَاطَرَ عُمَّالَهُ سَعْدًا وَخَالِدًا وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَلَمْ يَتَّهِمْهُمْ بِخِيَانَةٍ بَيِّنَةٍ بَلْ بِمُحَابَاةٍ اقْتَضَتْ أَنْ جَعَلَ أَمْوَالَهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. وَمَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ مَا وَزَنَهُ أَوْ غَيْرَهُ وَجَهِلَ قَدْرَهُ قَسَمَهُ نِصْفَيْنِ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَخُصَّ مِنْ أَمْوَالِ الْفَيْءِ كُلَّ طَائِفَةٍ بِصِنْفٍ وَكَذَلِكَ فِي الْمَغَانِمِ عَلَى الصَّحِيحِ وَلَيْسَ لِلسُّلْطَانِ إطْلَاقُ الْفَيْءِ دَائِمًا وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ تَفْضِيلُ بَعْضِ الْغَانِمِينَ لِزِيَادَةِ مَنْفَعَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ انْتَهَى.

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 5، ص 546 (SanadKitab #9690, hlm. urut 2442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.