وَإِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ أَوْ مَا بَيْنَ الدِّرْهَمِ إلَى الْعَشَرَةِ فَلِهَذَا أَوْجُهٌ: أَحَدُهَا: يَلْزَمُهُ تِسْعَةٌ. وَثَانِيهَا: عَشَرَةٌ. وَثَالِثُهَا: ثَمَانِيَةٌ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ مِنْ الْأَعْدَادِ، فَإِذَا قَالَ مِنْ وَاحِدٍ إلَى عَشَرَةٍ لَزِمَهُ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ، إنْ أَدْخَلْنَا الطَّرَفَيْنِ وَخَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ إنْ أَدْخَلْنَا الْمُبْتَدَأَ فَقَطْ وَأَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ إنْ أَخْرَجْنَاهُمَا وَيُعْتَبَرُ فِي الْإِقْرَارِ عُرْفُ الْمُتَكَلِّمِ فَيُحْمَلُ مُطْلَقُ كَلَامِهِ عَلَى أَقَلِّ مُحْتَمَلَاتِهِ، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ.
Kitab: Al-Fatawa al-Kubra · Pengarang: ابن تيمية
Baca Juz 5, halaman 586
Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 5، ص 586 (SanadKitab #9690, hlm. urut 2480)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.