Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawa al-Kubra · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 6, halaman 243

  1. كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل
  2. الطريق الثاني إبطال التحليل في النكاح
  3. المسلك الرابع إجماع الصحابة

ابْنُ عُمَرَ: عَرَفْت ابْنَ الْخَطَّابِ ﵁ لَوْ رَأَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَرَجَمَ فِيهِ. رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ لَكِنَّ زَيْدًا هَذَا يُضَعَّفُ جِدًّا وَحَدِيثُهُ هَذَا مَحْفُوظٌ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ، كَمَا سَنَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ رُفِعَ إلَى عُثْمَانَ ﵁ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

وَقَالَ لَا تَرْجِعْ إلَيْهِ إلَّا بِنِكَاحِ رَغْبَةٍ غَيْرِ دُلْسَةٍ، رَوَاهُ الْجُوزَجَانِيُّ وَعَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ التُّجِيبِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُثْمَانَ فَقَالَ إنَّ جَارِيَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي غَضَبِهِ وَلَقِيَ شِدَّةً فَأَرَدْت أَنْ أَحْتَسِبَ نَفْسِي وَمَالِي فَأَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ أَبْنِيَ بِهَا ثُمَّ أُطَلِّقَهَا فَتَرْجِعَ إلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ لَا تَنْكِحْهَا إلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ ذَكَرَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ فِي الْمُهَذَّبِ، رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُرَادِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَرْوَانَ التُّجِيبِيِّ يَقُولُ: إنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ نَدِمَا وَكَانَ لَهُ جَارٌ فَأَرَادَ أَنْ يُحَلِّلَ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ عِلْمِهِمَا، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ إلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ غَيْرَ مُدَالَسَةٍ. وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، فِي الْمُحَلِّلِ لَا تَرْجِعُ إلَيْهِ إلَّا بِنِكَاحِ رَغْبَةٍ غَيْرِ دُلْسَةٍ وَلَا اسْتِهْزَاءٍ بِكِتَابِ اللَّهِ ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ. وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هَيْثَمٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ سُئِلَ عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ الْأَمَةِ هَلْ يُحِلُّهَا سَيِّدُهَا لِزَوْجِهَا إذَا كَانَ لَا يُرِيدُ التَّحْلِيلَ، يَعْنِي إذَا بَتَّ طَلَاقَهَا، فَقَالَ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ نَعَمْ، فَقَامَ عَلِيٌّ غَضْبَانَ وَكَرِهَ قَوْلَهُمَا. وَعَنْ عَلِيٍّ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

وَعَنْ أَشْعَثَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَالْمُحَلَّلَةَ،

وَعَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا قَالَ: ذَلِكَ السِّفَاحُ لَوْ أَدْرَكَكُمْ عُمَرُ لَنَكَّلَكُمْ، رَوَاهُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ ﵁ وَسُئِلَ عَنْ الْمُحَلِّلَ قَالَ لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ وَإِنْ مَكَثَا عِشْرِينَ سَنَةً إذَا عَلِمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُحِلَّهَا لَهُ، هَكَذَا رَوَاهُ عَنْهُ حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ وَرَوَاهُ الْجُوزَجَانِيُّ، عَنْ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْهُ لَكِنْ قَالَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمُحَلِّلَ إذَا عَلِمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْهُ أَنَّهُ مُحَلِّلٌ، لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ وَلَوْ مَكَثَا عِشْرِينَ سَنَةً.

وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ سَمِعْت عُمَرَ يُسْأَلُ عَمَّنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نَدِمَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ يُحَلِّلُهَا لَهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ كِلَاهُمَا زَانٍ وَلَوْ مَكَثَا عِشْرِينَ سَنَةً، وَرَوَاهُ

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 6، ص 243 (SanadKitab #9690, hlm. urut 2719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.