Lewati ke konten

Kitab: At-Tawassuth baina Malik wa Ibnil Qasim fil Masa'il allati Ikhtalafa fiha min Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: الجبيري

Baca halaman 106

  1. ذكر خلافه له في كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  2. ٢٨ - حكم شراء رقيق الصقالبة

ذكر خلافه له في كتاب التجارة إلى أرض الحرب

٢٨ - حكم شراء رقيق الصقالبة (١) (٢)

"قال ابن القاسم: وقفت مالكا غير مرة فقلت له: إن هؤلاء التجار ينزلون بالرقيق الصقالبة فيشتريهم أهل الإسلام، فيبيعونهم مكانهم عـ (ـنـ) ـدما (٣) يشترونهم من أهل الذمة.

فقال: ما علمت حراما، وغيره أحسن.

وقال ابن القاسم: وأنا أرى أن يمنعوا من شرائهم ويحال بينهم وبينهم". (٤)

قال أبو عبيد: أما قول مالك ما علمت حراما، فإنما أراد بذلك، والله أعلم، حراما بينا، لأن الحرام لا تعلم حقيقته إلا بنص أو بما يقوم مقامه.

وكل ما عدم النص فيه فطريق العلم به الاجتهاد، وكل ما كان مأخوذا بوجه الاجتهاد فالاختلاف فيه سائغ.

وكل مختلف فيه من عقود البياعات إذا انعقد وتم وفات البيع عند مبتاعه فلا (سبيل) (٥) إلى فسخه.

فالصَقلَبي ومن جرى مجراه ممن لا يعرف له دين ولا نسب ولا عبادة يتدين بها لا يلحق بحكم أهل الإسلام بمجرد أسره، دون أن يقترن (بـ) ـذلك (٦) قرينة يستدل بها على أجلبته إلى الإسلام.

Rujukan halaman ini: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، ص 106 (SanadKitab #96925, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.