Lewati ke konten

Kitab: At-Tawassuth baina Malik wa Ibnil Qasim fil Masa'il allati Ikhtalafa fiha min Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: الجبيري

Baca halaman 28

  1. ذكر ما اختلف فيه مالك وابن القاسم في كتاب الطهارة من المدونة
  2. ١ - حكم حيض الحامل

فإن اتصل خروجه وجب أن يكون الزمان المجتهد لها في جعله أقصى مدة حيضها في آخر الحمل أطول منه في أوله.

واستعمال الاجتهاد في طلب الحق سائغ في كل ما اختلف فيه.

فهذا وجه رواية ابن القاسم عنه، وكلتا (الـ) روايتين (١) لهما وجه سائغ في النظر، وبالله التوفيق.

وأما وجه تحديد ابن القاسم في أول الحمل خمسة عشر يوما وفي آخره عشرين يوما، فلأن زمن الحمل مناسب للزمان الذي قبله، لخلو الرحم من اجتماع الدم فيها، فحكم للحامل في أول حملها بحكم الحائل في حال حيضها.

ولما كان الدم في آخر الحمل قد تناهى اجتماعه في الرحم ولابد له من زمان يخرج فيه، جعل العشرين يوما حدا في ذلك.

فإن كان تحديده هذا من جهة النص، فطرق النص: كتاب الله ﷿، وسنة رسوله ﵇، وإجماع أمته، وليس في شيء منها ما يدل على التحديد في ذلك.

وإن كان من جهة الا (جـ) ـتهاد، فإن اجتهاده لا يكون عبارا (٢) على ا (جتهـ) اد (٣) غيره، وقول مالك ﵀ [ص٩] في ذلك أولى بالـ (ـصـ) ـواب عندي، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، ص 28 (SanadKitab #96925, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.