Lewati ke konten

Kitab: At-Tawassuth baina Malik wa Ibnil Qasim fil Masa'il allati Ikhtalafa fiha min Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: الجبيري

Baca halaman 83

  1. ذكر خلافه له في كتاب الإيلاء
  2. ٢٣ - من قال لامرأته كل مملوك اشتريته من الفسطاط فهو حر إن وطئتك

ثم اشتراه بعد ذلك عتق عليه". (١)

قال أبو عبيد: إنما لم يلزم مالك ﵀ الحالف على ( ... ) (٢) من وطء زوجته بحرية كل مملوك يشتريه من الفسطاط حكم الإ (يلاء) (٣) قبل اشترائه بشيء من ذلك، لأن يمينه إنما انعقدت في العتق بعد مصا (ب) (٤) زوجته.

ألا ترى أنه لو أصابها قبل أن يشتري من الفسطاط مملوكا أنه لا يحنث.

فلما لم يكن يلزمه بمصابه الحنث لم يجز له أن يلزمـ ( .. ) (٥) [ص٣٣] ( ... ) (٦) يكن بمصاب زوجته حانثا، فإذا اشترى (من الفـ) ـسطاط (٧) مملوكا كان موليا من يوم يشتريه، لأنه إذا أصاب زوجته (لم يكـ) ن (٨) حانثا.

وأما قول ابن القاسم فوجهه، أن الحنث بالعتق لما كان ( ... ) (٩) بوقوع المصاب، وسواء تقدم المصاب عقدة الابتياع أو تأخر عنها وجب أن يحكم له بحكم من علق حنثه بمصا (ب) (١٠) زوجته، إذ هو في معناه.

لأ (ن) (١١) بالمصاب يلزمه الحنث فيما يشتريه، وقد تفضي به الرغبة في الشراء إلى الامتناع من المصاب وإذا كان كذلك، لزمه حكم المولي من يوم حلف.

وكلا القولين له وجه في النظر، سوى أن أقيسهما وأعدلهما عندي هو قول مالك، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، ص 83 (SanadKitab #96925, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.