الحديث السابع والسبعون
حديث ابن عمر ﵁: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
ــ
قال المستدرك:
"لا يصح في اشتراط الحول حديث مرفوع .... ".
* قلت:
قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣١١): "فائدة: أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد".
وهذا أقوى دليل على صحة الحديث، فلسنا بحاجة إلى مناقشة المستدرك.