Lewati ke konten

Kitab: Raddul Jamil fidz Dzabbi 'an Irwa'il Ghalil · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 344

  1. الحديث الثامن والثمانون

قال ابن القيم:

"قالوا: وأما قولكم إن الاستثناء دليل التناول ... إلى آخره، فلا ريب أن الاستثناء أخرج صورة الفرض من عموم النهي.

فصورة الاقتران بما قبله، أو بما بعده أخرجت بالدليل الذي تقدم فكلا الصورتين مخرج، أما الفرض؛ فبالمخرج المتصل، وأما صومه مضافًا؛ فبالمخرج المنفصل، فبقيت صورة الإفراد، واللفظ متناول لها، ولا مخرج لها من عمومه، فيتعين حمله عليها" (١).

والحديث حسَّنه الترمذي، وصحَّحه ابن حبان.

وكراهة إفراده مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة.

وما ذهب إليه الأئمة الثلاثة هو الحق، فقد روى اين أبي حاتم في "تفسيره": حدثنا أبي، ثنا الحسن بن الربيع، ثنا عبد الله بن إدريس، ثنا محمد بن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس في قول الله: ﴿وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ﴾ [الأعراف: ١٦٣] قال: قال ابن عباس: "ابتدعوا السبت، فابتلوا فيه، فحرمت عليهم الحيتان، قوله تعالى: ﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ﴾ " (٢). [الأعراف: ١٦٣].

فهذا الأثر صريح في أن تعظيمهم يوم السبت هو من ابتداعهم.

وعليه فيستفاد منه أمران:

الأول: تحريم تخصيص يوم السبت بعبادة.

الثاني: أن هذا التعظيم لا يتحقق إلا بإفراده، ويدل عليه قوله ﷺ: "أتريدين أن تصومي غدًا"؟

Rujukan halaman ini: رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل، ص 344 (SanadKitab #96928, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.