Lewati ke konten

Kitab: Raddul Jamil fidz Dzabbi 'an Irwa'il Ghalil · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 358

  1. الحديث الخامس والتسعون

ناسيًا، عليه كفارة؟ قال: نعم، كل من يكفر إذا تعمد، وقال ابن عباس: إذا صاد المحرم ناسيًا ليس عليه شيء، إنما على العامد. قال أبي: أعجب إلي أن يكفر مثل كفارة العامد. مثل حكم أصحاب رسول الله ﷺ في الظبي شاة، ويروى عن النبي ﷺ في الضبع كبش، فإذا أصاب ظبيًا فعليه شاة.

حدثنا قال: سألت أبي عن المحرم يصيب الصيد؟

قال: يحكم عليه بمثله، فجزاء مثل ما قتل من النعم: في الظبي شاة، وفي النعامة بدنة، وفي الحمامة شاة، حكم بها ابن عباس، وفي الضبع كبش، يروى عن النبي ﷺ" (١).

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال التَّزمِذِيُّ: سَأَلْتُ عنه الْبُخَارِيَّ فَصَحَّحَه.

وَكَذَا صَحَّحَهُ عبد الْحَقّ، وصححه ابن حبان أيضًا.

Rujukan halaman ini: رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل، ص 358 (SanadKitab #96928, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.