Lewati ke konten

Kitab: Iqamatud Dalil 'ala 'Uluwwi Rutbati Irwa'il Ghalil · Pengarang: أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين

Baca halaman 113

  1. الحديث رقم (٢٠)

الحديث رقم (٢٠)

- الإرواء (١/ ٢٢٣) رقم (٢٠٤):

"إذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ، فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فتَوَضَّئِي، إِتَّما هُوَ عِرْقٌ".

حكم الشيخ ﵀: صحيح.

حكم المستدرك: سبق برقم (١١).

القول فيه: لماذا ذكره برقم مستقل؟.

قال المستدرِك: سبق الكلام على هذا الحديث أثناء، الكلام على حديث فاطمة في الاستحاضة، وهو الحديث رقم (١١).

قلت: والحديث وإن أعله من هذا الوجه أبو حاتم، فقد صححه ابن حزم وابن حبان، وهما من المتقدمين فلا تعلق له بما ادَّعاه من مخالفة الشيخ لمنهج المتقدمين، وأيضًا الحديث طريق من طرق حديث سبق، فلا يعد حديثًا مستقلاًّ، ولا حاجة لمناقشته في هذا الموضع.

***

Rujukan halaman ini: إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل، ص 113 (SanadKitab #96930, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.