Lewati ke konten

Kitab: Al-Intiha' li Ma'rifatil Ahadits allati lam Yuftina biha Fuqaha' · Pengarang: عبد السلام علوش

Baca halaman 179

  1. الباب الثاني
  2. الفصل الأول في ذكر الأحاديث التي هي على شرطنا بهذا الكتاب
  3. الحديث الرابع في النهي عن تنقيص الوضوء عن ثلاث مرات

القبول. بل لا يبلغ الاحتجاج أحياناً، ولذلك زاد " الاحتجاج " حتى يشعر باختلاف درجة التوثيق عند الناقل عنهم ".

وهذا الذي تلفظ به البخاري ﵀ من أدق العبارات، وكيف لا يكون كذلك وهو إمام الدنيا في هذا الشأن، وذلك أننا بالرجوع لعباراتهم لا نجد إلا هذا المعنى الذي ذكره الإمام البخاري.

فقد قال الإمام أحمد في رواية: عمرو بن شعيب له أشياء مناكير، وإنما يكتب حديثه يعتبر به، فأما أن يكون حجة فلا.

وقال مرة: أراه قد سمع من أبيه.

وقال ثالثة: أصحاب الحديث إذا شاؤوا احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، " وإذا شاءوا تركوه ".

فهذه الألفاظ عن أحمد قد حواها قوله: " ما تركه أحد منهم ".

وأما قوله " يحتجون " فهو المروي عن إسحاق فإنه قال: " إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه ثقة، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر ".

وقال ابن المديني: سمع أبوه شعيب من جده عبد الله، وعمرو بن شعيب عندنا ثقة وكتابه صحيح.

Rujukan halaman ini: الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء، ص 179 (SanadKitab #96948, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.