Lewati ke konten

Kitab: Al-Intiha' li Ma'rifatil Ahadits allati lam Yuftina biha Fuqaha' · Pengarang: عبد السلام علوش

Baca halaman 219

  1. الباب الثاني
  2. الفصل الأول في ذكر الأحاديث التي هي على شرطنا بهذا الكتاب
  3. الحديث السابع في نهي الوالي عن قتل القاتل

قال: لا.

قال: أتاخذ الدية؟

قال: لا.

قال: أتقتل؟

قال: نعم

قال: اذهب.

فلما ذهب قال: " أما أنك إن عفوت عنه، فإنه يبوء بإثمك وإثم

صاحبه ".

فعفا عنه، فأرسله.

قال: رأيته يجر نسعته.

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات محتج بهم.

وقد رواه أبو داود السجستاني في السنن بإسناده. ومن طريق أبي داود رواه البغوي في شرح السنة من حديث عبيد الله بن عمر بن ميسرة عن يحيى بن سعيد عن عوف به، لكنه جعل حمزة أبا عمر العائذي بينه وبين علقمة.

لكن بمثل هذا لا يعل الخبر، لأن عوفاً قد حدث عن حمزة وعلقمة كليهما، فيكون سمعه من حمزة أولاً، ثم من علقمة، فعلا بإسناده.

ولفظهما مثل لفظ النسائي.

Rujukan halaman ini: الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء، ص 219 (SanadKitab #96948, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.