Lewati ke konten

Kitab: Al-Intiha' li Ma'rifatil Ahadits allati lam Yuftina biha Fuqaha' · Pengarang: عبد السلام علوش

Baca halaman 351

  1. الباب الثاني
  2. الفصل الأول في ذكر الأحاديث التي هي على شرطنا بهذا الكتاب
  3. الحديث الرابع والعشرون والخامس والعشرون في النهي عن التمتع بالحج، أو النهي عن العمرة قبل الحج، والآخر في النهي عن القران

قالوا: اللهم لا.

قال: فوالله إنها لمعهن.

ومن هذه الطريق أخرجه البيهقي.

وله طريق آخر أخرجه النسائي في الكبرى، بعد أن كان ساق له طرقاً كثيرة في الصغرى والكبرى ليس في شيء منها ذكر المتعة.

قال: أخبرنا أبو داود قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنا شريك، عن أبي فروة عن الحسن قال: خطب معاوية الناس فذكره وفيه: " وسمعته ينهي عن المتعة، قالوا: لم نسمع.

قال: بلى، وإلا فصمت ".

وأما سائر الطرق لهذا الخبر فليس فيها ذكر المتعة، وإنما فيها النهي عن لبس الذهب والحرير وركوب المياثر وجلود النمور.

وقد أخرج جميعها النسائي.

فمرة يقول: عن أبي شيخ الهنائي عن أبي حمّان أن معاوية.

ومرة يقول: عن أبي شيخ الهنائي عن أخيه حمان عن معاوية.

ومرة يقول: عن أبي شيخ الهنائي عن حمّان عن معاوية.

ومرة يقول: عن أبي شيخ الهنائي عن ابن عمر.

فاختلف النقل عنه كثيراً. وذكر المنذري هذا وزاد.

Rujukan halaman ini: الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء، ص 351 (SanadKitab #96948, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.