Lewati ke konten

Kitab: Al-Intiha' li Ma'rifatil Ahadits allati lam Yuftina biha Fuqaha' · Pengarang: عبد السلام علوش

Baca halaman 355

  1. الباب الثاني
  2. الفصل الأول في ذكر الأحاديث التي هي على شرطنا بهذا الكتاب
  3. الحديث الرابع والعشرون والخامس والعشرون في النهي عن التمتع بالحج، أو النهي عن العمرة قبل الحج، والآخر في النهي عن القران

وصل في معرفة المراد من الخبرين:

قال ابن القيم:

" وقع في بعض نسخ أبي داود " نهى أن يفرق بين الحج والعمرة " بالفاء والقاف.

قال ابن حزم: هكذا روايتي عن عبد الله بن ربيع، وهكذا في كتابه وهو - والله أعلم - وهم، والمحفوظ يقرن ".

قلت: فلا خلاف في أن المراد من ظاهر خبر معاوية وجهان:

فأما على ما وقع في سنن أبي داود فالنهي إنما هو عن القران كما في ظاهر الخبر. وكذا في رواية محمد بن جعفر عند أحمد.

وأما رواية أحمد الأخرى، فالنهي فيها عن التمتع.

ولكن يمكن حمل رواية محمد بن جعفر على التمتع، لأنه أطلق الجمع بينهما، ولم يعين قِراناً ولا تمتعاً، وأما حمل رواية أبي داود على ذلك ففي ذلك تعسف لا يخفى، لأنه صريح بلفظ القران، إلا أن تعتبر من تصرف الرواة.

هذا عن حديث معاوية.

وأما حديث الصحابي الذي لم يسمّ، فإنه قال فيه: " نهي عن المتعة قبل الحج " وهذا عندي له صور:

الأولى: أن يكون المراد مطلقاً تقديم العمرة على الحج، كأن يعتمر في عام من الأعوام قبل أن يكون سبق له أن حج، ثم يحج بعد عام أو نحوه.

Rujukan halaman ini: الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء، ص 355 (SanadKitab #96948, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.