Lewati ke konten

Kitab: Al-Intiha' li Ma'rifatil Ahadits allati lam Yuftina biha Fuqaha' · Pengarang: عبد السلام علوش

Baca halaman 358

  1. الباب الثاني
  2. الفصل الأول في ذكر الأحاديث التي هي على شرطنا بهذا الكتاب
  3. الحديث الرابع والعشرون والخامس والعشرون في النهي عن التمتع بالحج، أو النهي عن العمرة قبل الحج، والآخر في النهي عن القران

ثم صرح عمر بسنية التمتع وأبدى عذره في المنع، فأخرج مسلم في صحيحه وغيره عنه أنه قال: قد علمت أن النبي ﷺ فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا مع النساء تحت الأراك، ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم.

وفي رواية أن أبا موسى كان يفتي بهذه الفتوى، ثم إنه ذكر بعد قول عمر: " هي سنة رسول الله ﷺ ولكني أخشى أن يعرسوا. . . ".

وبيّن عبد الله مراد أبيه من النهي فيما أخرجه أحمد وغيره، أن ناساً قالوا له: كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك؟ فيقول لهم عبد الله: ويلكم، ألا تتقون الله، إن عمر كان نهى عن ذلك يبتغي فيه الخير، يلتمس به تمام العمرة. . .

ثم قال: إن عمر لم يقل لكم إن العمرة في أشهر الحج حرام، ولكنه قال: أتم للعمرة أن تفردوها عن أشهر الحج.

وأخرج مالك في الموطأ ما يشهد لهذا.

ثم ذكر الحسن أن عمر تراجع عن ذلك بعد حجاج مع أبي بن كعب، فيما أخرجه الإمام أحمد إن صح الخبر.

قلت: فليس لقائل أن يقول: إن عمر كان يفتي بمقتضى الخبر الذي أوردناه.

وأما خبر عثمان في النهي فأخرجه مسلم والنسائي وغيرهما، وفيه

Rujukan halaman ini: الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء، ص 358 (SanadKitab #96948, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.