Lewati ke konten

Kitab: Al-Intiha' li Ma'rifatil Ahadits allati lam Yuftina biha Fuqaha' · Pengarang: عبد السلام علوش

Baca halaman 428

  1. الباب الثاني
  2. الفصل الثاني: في ذكر الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء، وليست على شرط الكتاب لجهة القول بنسخها فقط
  3. أحاديث قتل شارب الخمر في الرابعة وفيه عن ستة عشر صحابيا سوى المراسيل

هذا ما وقفت عليه من طرق هذا الخبر وألفاظه.

وكان مسلم أخرج في صحيحه، والنسائي في الكبرى، من حديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: إن رجلاً قدم من جيشان (وجيشان من اليمن) فسأل النبي ﷺ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة، يقال له المزر.

فقال له النبي ﷺ: " أمسكر هو؟ ".

قال: نعم.

قال رسول الله ﷺ: " كل مسكر حرام، إن على الله ﷿ عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال ".

قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟

قال: " عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار ".

قلت: فلعل هذا السائل هو ديلم، والله أعلم، وقد جزم بذلك ابن بشكوال في غوامض الأسماء، وأما حديث فيروز الديلمي عند أبي داود، فقد فرق ابن حجر بينه وبين هذا الحديث، كما في الإصابة.

حكم خبر ديلم:

إسناد الإمام أحمد الأول حسن، لأجل الكلام اليسير في خطأ عبد الحميد بن جعفر، وأما يزيد، فإنهم ذكروا له تدليساً يسيراً جداً عن واحد أو اثنين، غير مرثد بن عبد الله.

وقد تابع ابن إسحاق عبد الحميد كما في الرواية الثانية، لكنه عنعن وهو مدلس.

Rujukan halaman ini: الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء، ص 428 (SanadKitab #96948, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.