Lewati ke konten

Kitab: I'anatuth Thalib fi Bidayati 'Ilmil Fara'idh · Pengarang: أحمد بن يوسف الأهدل

Baca halaman 115

  1. باب الجد والإخوة
  2. الحالة الثانية: أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض.
  3. الأمثلة

٣ - سدس جميع المال.

ولا يمكن إعطاؤه أقل منه إلا في حالة العول كما سيأتي.

قال صاحب الرحبية رحمه الله تعالى:

وتارة يأخذ ثلث الباقي ....... بعد ذوي الفروض والأرزاق

هذا إذا كانت المقاسمة ....... تنقصه عن ذاك بالمزاحمة

وتارة يأخذ سدس المال ....... وليس عنه نازلاً بحال

وإليك الأمثلة:

مثال في مقاسمة الجد مع الإخوة بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم.

مات عن زوج وجد وأخ شقيق أو لأب:

وهذه صورتها:

التوضيح:

المسألة أصلها من اثنين مخرج نصف الزوج.

للزوج فرضه النصف لعدم الفرع الوارث للزوجه وهو واحد.

والنصف الآخر بين الجد والأخ وهو واحد غير منقسم عليهما لتباين الرؤوس والسهام، أخذنا عدد رأسيهما وضربناه في أصل المسألة فكان الناتج (٤) أربعة ومنه صحت المسألة.

للزوج نصفه اثنان والباقي اثنان قسم بين الجد والأخ.

ومقاسمة الجد للأخ خير له من ثلث الباقي أو سدس جميع المال.

إذ لو أخذ ثلث الباقي لما كان له إلا سدس المسألة.

Rujukan halaman ini: إعانة الطالب في بداية علم الفرائض، ص 115 (SanadKitab #96958, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.