Lewati ke konten

Kitab: I'anatuth Thalib fi Bidayati 'Ilmil Fara'idh · Pengarang: أحمد بن يوسف الأهدل

Baca halaman 172

  1. باب ميراث الخنثى المشكل
  2. الأمثلة

والبنت: لها من المسألة الأولى باعتبار الخنثى ذكراً ٥ × ١ = ٥.

ولها من المسألة الثانية باعتبار الخنثى أنثى ٢ × ٣ = ٦.

فأعطيت الأقل وهو (٥) ورقمت مقابل اسمها من عمود الجامعة.

والخنثى: له من المسألة الأولى باعتباره ذكراً ١٠ × ١ = ١٠.

وله من المسألة الثانية باعتباره أنثى ٢ × ٣ = ٦.

فأعطي أقل النصيبين وهو (٦).

وبما أن العم يرث في حالة أنوثة الخنثى دون حالة ذكورته فلم يُعط شيئاً.

ثم جمع المأخوذ من الجامعة فكان (١٤) ووقف الباقي وهو (٤) إلى البيان أو الصالح.

فإن بان الخنثى ذكراً كان موقوف له.

وإن بان الخنثى أنثى: فللعم ثلاثة وللبنت واحد ولا شيء للأم من الموقوف، حيث أنها أخذت نصيبها كاملاً.

مثال التوافق بين المسألتين:

توفيت امرأة عن زوج وأم وولد لأبوين خنثى.

وهذه صورتها:

Rujukan halaman ini: إعانة الطالب في بداية علم الفرائض، ص 172 (SanadKitab #96958, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.