Lewati ke konten

Kitab: I'anatuth Thalib fi Bidayati 'Ilmil Fara'idh · Pengarang: أحمد بن يوسف الأهدل

Baca halaman 30

  1. الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
  2. ١ - أصحاب النصف

٥ ـ الأخت لأب: تستحق النصف بخمسة شروط:

١ ـ أن لا يكون للميت فرع وارث.

٢ ـ أن لا يكون للميت أب.

٣ ـ أن لا يكون للميت أحد من الأشقاء.

٤ ـ أن لا يكون لها معصب.

٥ ـ أن لا يكون لها مماثل، وصورتها رقم (١)

فإن كان للميت فرع وارث، فإن كان ذكراً حجبها حرماناً، ..... وصورتها رقم (٢)

وإن كان للميت أنثى (بنت أو أكثر) صارت الأخت لأب عصبة مع الفرع الوارث الأنثى، .. وصورتها رقم (٣)

وإن كان للميت أب حجبها حرماناً، ......... وصورتها رقم (٤)

وإن وجد مع الأخت لأب أحد من الأشقاء وكان ذكرًا حجبها حرماناً، ........... وصورتها رقم (٥)

وإن وجد مع الأخت لأب شقيقة واحدة واستحقت النصف بالفرض فللأخت لأب السدس تكملة للثلثين، ...... وصورتها رقم (٦)

وإن وجد مع الأخت لأب عدد من الأخوات الأشقاء فلا شيء للأخت

Rujukan halaman ini: إعانة الطالب في بداية علم الفرائض، ص 30 (SanadKitab #96958, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.