Lewati ke konten

Kitab: I'anatuth Thalib fi Bidayati 'Ilmil Fara'idh · Pengarang: أحمد بن يوسف الأهدل

Baca halaman 56

  1. الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معا

الأم

١ - الثلث: إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات مطلقاً.

٢ - السدس: إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة والأخوات مطلقاً.

٣ - ثلث الباقي: في المسئلتين المسميتين بالغراوين.

أخت لأم

١ - الثلث: للإثنتين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.

٢ - السدس: للمنفردة منهم، إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.

٣ - محجوبة: بالأصل الذكر والفرع مطلقاً.

أخ لأم

١ - الثلث: للإثنين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.

٢ - السدس: للمنفرد منهم، إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.

٣ - محجوبة:: بالأصل الذكر والفرع مطلقاً.

الجدة

١ - السدس: لها مالم تحجب

٢ - محجوبة: بالأم مطلقًا وبالأب إذا كانت من جهته فقط، وبكل جد أدلت به.

الأب

١ - السدس: فقط مع الفرع الوارث الذكر.

٢ - السدس مع التعصيب: مع الفرع الوارث الأنثى.

٣ - عصبة: فقط عند عدم وجود الفرع الوارث.

Rujukan halaman ini: إعانة الطالب في بداية علم الفرائض، ص 56 (SanadKitab #96958, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.