Lewati ke konten

Kitab: I'anatuth Thalib fi Bidayati 'Ilmil Fara'idh · Pengarang: أحمد بن يوسف الأهدل

Baca halaman 95

  1. باب الحساب
  2. حكم الإنكسار على فريقين أو ثلاث فرق أو أربع فرق

ونضرب جزء السهم (٤×٢) سهمى الإخوة لأم = ٨ نصيب الإخوة لأم لكل واحد منهم اثنان.

ونضرب جزء السهم (٤×٣) سهام الأعمام = ١٢ نصيب الأعمام لكل واحد منهم ثلاثة.

مثال الإنكسار على فريقين حال توافق المحفوظات: أم و (١٥) إخوة لأم و (١٠) أعمام).

الشرح:

أصل المسألة من سته:

للأم سدسها سهم واحد، وللإخوة لأم ثلثها إثنان، ويفضل ثلاثة أسهم هي للأعمام العصبة.

وإذا رجعنا إلى سهام كل فريق من الورثة وجدنا أن سهام الإخوة لأم لاتنقسم عليهم وبين سهامهم وعدد رؤوسهم تباين فيحفظ عدد رؤوسهم (١٥)

وكذلك سهام الأعمام لاتنقسم عليهم، وبين سهامهم وعدد رؤوسهم تباين فيحفظ عدد رؤوسهم وهو (١٠).

Rujukan halaman ini: إعانة الطالب في بداية علم الفرائض، ص 95 (SanadKitab #96958, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.