Lewati ke konten

Kitab: I'anatuth Thalib fi Bidayati 'Ilmil Fara'idh · Pengarang: أحمد بن يوسف الأهدل

Baca halaman 97

  1. باب الحساب
  2. حكم الإنكسار على فريقين أو ثلاث فرق أو أربع فرق

وسهام الإخوة لاتنقسم عليهم، وبينها وبين عددهم تباين فيحفظ عدد رؤوسهم٣

وكذلك سهام الأعمام لاتنقسم عليهم وبينها وبين عدد رؤوسهم توافق في الثلث لأن كلاً منهما يقبل القسمة على ثلاثة، فيؤخذ وفق عدد رؤوسهم أي ثلثه وهو ٢ فيحفظ.

ثم ننظر بين المحفوظات فنجد أن المحفوظ الأول (٣) والمحفوظ الثاني (٢) متباينة فنضرب أحدها بالآخر.٣×٢ = فيكون الحاصل (٦) هو جزء سهم المسألة.

نضرب به المسألة ٦×٦ فتصبح سهامها (٣٦) تصحيح المسألة.

وكل من له شىء من أصل المسألة أخذه مضروبًا في جزء السهم.

جزء السهم (١×٦) سهم الأم = ٦ نصيب الأم. جزء السهم (٦ ×٢) سهمي الإخوة لأم = ١٢نصيب الأخوة لأم لكل واحد منهم ٤

جزء السهم (٦ ×٣) سهام الأعمام = ١٨ نصيب الأعمام لكل واحد منهم ٣

Rujukan halaman ini: إعانة الطالب في بداية علم الفرائض، ص 97 (SanadKitab #96958, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.