Lewati ke konten

Kitab: Wa Muhammadah Inna Syani'aka Huwal Abtar · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 2, halaman 505

  1. منكرو السنة من أكبر شانئي الرسول ﷺ -
  2. القرآنيون وزعماؤهم
  3. آراء القرآنيين
  4. آراء القرانيين التشريعية

أصحاب "بلاغ القرآن": "إنَّ المقصودَ بقوله ﷿ ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، هو بَترُ تلك القوى التي أَجْبَرَتْه على السرقة، وبمعنًى آَخَرَ هو تنبيهُ الحُكَّام لسَدِّ حاجاتِ المجتمعِ المسلم"، مع أنَّ النصوصَ واضحةٌ في الكتابِ والسُّنةِ على قَطْع يَدِ السارق، أي بتْرِها من مِفصَل الكَفِّ.

أما حَدُّ الرِّدَّة: فقد شَذَّ "برويزُ" بتصريحِ إنكارِ عقوبةِ المرتد، إذ يَعتبرُ أنَّ الإنسانَ لا يُجبَرُ على الإِيمانِ أو الكفر، وللإِنسانِ أن يَختارَ من الأديانِ ما يراه مناسبًا معقولاً .. وما جاء في قَتل المرتدِّ، إنما هو حُكمُ الرواياتِ التي تُخالِفُ منهجَ القرآن.

وفي تعدُّد الزوجات (¬١): قد أباح الإِسلامُ تعدُّدَ الزوجاتِ، ووَضَعِ له قَيْدَ "العَدْل"، إلَّا أنَّ بعضَ القرآنيين لا يرى التعدُّدَ مطلقًا، وتطاوَلوا -كالعادة- على الشرع الحنيف.

° يقول "عبد الله جكرالوي": "إنَّ ما نُسب من التعدُّدِ إلى الأنبياء كَذِبٌ وافتراءٌ على أولئك الأطهار .. وما يُسنَدُ من ذلك إلى النبيِّ ﷺ، فهو بهتانٌ عليه أيضًا؛ لأنه أولُ المخاطَبينَ بقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ١٢٩] ".

ويرَى "برويز" -ومن تَبِعه- أنَّ التعدُّدَ لا يُباحُ إلَّا إذا ازداد عددُ اليتامى النساء، سواءٌ كنَّ أراملَ، أو غيرَ متزوِّجاتٍ.

وفي الميراث (¬٢): خالَفوا إجماعَ أئمةِ المسلمين، فيقول الخواجة

Rujukan halaman ini: وا محمداه إن شانئك هو الأبتر، ج 2، ص 505 (SanadKitab #96964, hlm. urut 1121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.