Lewati ke konten

Kitab: Wa Muhammadah Inna Syani'aka Huwal Abtar · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 4, halaman 526

  1. فصل وقفات فقهية مع حكم سب النبي ﷺ والاستهزاء به ولمزه والطعن فيه وفي رسالته
  2. إجماع الصحابة على كفر ساب الرسول ﷺ -

° وقد ذكر هذه القصةَ غيرُ سيف (¬١)، وهذا يوافقُ ما تقدم عنه أن مَنْ شَتم النبي ﷺ كان له أن يقتلَه، وليس ذلك لأحدٍ بعده، وهو صريحٌ في وجوب قَتْل من سَبَّ النبي ﷺ من مسلمٍ ومعاهَدٍ -وإن كان امرأة-، وأنه يُقْتَل بدون استتابة، بخلاف مَنْ سبَّ الناس، وأن قتله حدٌّ للأنبياء كما أن جَلْدَ مَن سَب غيرَهم حدٌّ له، وإنما لم يأمرْ أبو بكر بقَتْل تلك المرأةِ؛ لأن الهاجِرَ سَبق منه فيها حدٌّ باجتهاده، فكَرِهَ أبو بكر أن يجمعَ عليها حَدَّيْن، مع أنه لعلَّها أسلمت، أو تابت فقَبِلَ المهاجرُ توبتَها قبلَ كتاب أبي بكر، وهو محلُّ اجتهادٍ سَبق منه فيه حُكمٌ فلم يُغيِّره أبو بكر؛ لأنَّ الاجتهادَ لا يُنقضُ بالاجتهاد، وكلامُه يدلُّ على أنه إنما مَنَعه من قتلِها ما سبق من المهاجر.

° ورَوى حَرْبٌ في "مسائله" عن لَيْث بنِ أبي سُلَيم، عن مجاهدٍ قال: "أُتي عُمرُ برَجُل سَبَّ النبي ﷺ، فقتله، ثم قال عمرُ: مَنْ سَبَّ الله، أو سَبَّ أحدًا من الأنبياء فاقتلوه".

° قال ليثٌ: وحدثني مجاهدٌ عن ابن عباس قال: "أيُّما مسلم سبَّ اللهَ، أو سَبَّ أحدًا من الأنبياء، فقد كَذَّبَ برسول الله ﷺ، وهي رِدَّةٌ، يُسْتتاب، فإنْ رَجَع وإلاَّ قُتِلَ، وأيما معاهدٍ عاند فسَبَّ الله، أو سَبَّ أحدًا من الأنبياء، أو جَهَر به، فقد نَقَضَ العهد فاقتلوه".

° وعن أبي مَشجعةَ بنِ رِبعيٍّ قال: "لَمَّا قَدِمَ عمرُ بنُ الخطاب الشامَ قام قُسْطَنْطِين بِطْرِيقُ الشام، وذكر معاهدةَ عمرَ له وشروطه عليهم، قال: اكْتُبْ بذلك كتابًا، قال عمرُ: نعم، فبينا هو يكتبُ الكتابَ إذ ذكر عمر،

Rujukan halaman ini: وا محمداه إن شانئك هو الأبتر، ج 4، ص 526 (SanadKitab #96964, hlm. urut 2436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.