Lewati ke konten

Kitab: Wa Muhammadah Inna Syani'aka Huwal Abtar · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 4, halaman 554

  1. فصل وقفات فقهية مع حكم سب النبي ﷺ والاستهزاء به ولمزه والطعن فيه وفي رسالته
  2. الأدلة على أنه يتعين قتل الذمي، ولا يجوز استرقاقه
  3. الدليل الثالث

أحدهما: ما تقدَّم من الأدلَّةِ على وجوبِ قتل ناقضِ العهدِ إذا نَقَضه بما فيه ضررٌ على المسلمين مطلقًا.

الثاني: ما يخصُّه .. وهو من وجوه:

الدليل الأول: ما تقدَّم من الآيات الدَّالةِ على وجوبِ قتل الطاعِنِ في الدِّين.

الدليل الثاني: حديثُ الرجل الذي قَتل المرأةَ اليهوديةَ على عهدِ رسول الله ﷺ وأهدَرَ النبيُّ ﷺ دَمَها، وفي ذلك حديثُ عليِّ بنِ أبي طالب وابنِ عباس، فلو كان سبُّ النبي ﷺ يَرفعُ العهدَ فقط، ولا يُوجِبُ القتل، لكانت هذه المرأةُ بمنزلةِ كافرةٍ أسيرةٍ، وبمنزلةِ كافرةٍ دَخلت إلى دار الإِسلام ولا عَهْدَ لها، ومعلومٌ أنه لا يجوزُ قتلُها، وأنها تصيرُ رقيقةً للمسلمين بالسِّبْي، وهذه المرأةُ المقتولةُ كانت رقيقةً، والمسلمُ إذا كانت له أَمَةٌ كافرةٌ حربيَّةٌ لم يَجُزْ له ولا لغيره قَتلُها لمجرَّد كونها حربيَّةً، ولا نَعلمُ بين المسلمين خِلافًا أنَّ المرأة لا يجوزُ قتلُها لمجرد الكفر إذا لم تكن معاهدة، كما لا نعلمُ أيضًا خلافًا في أن المرأة إذا ثبت في حقِّها حكمُ نقضِ العهد لا يجوزُ قتلها.

الدليل الثالث: أن السَّابَّ لو صارَ بمنزلةِ الحربيَ فقط، لكان دَمُه معصومًا بأمانٍ يُعقَدَ له أو ذِمَّةٍ أو هُدْنة، ومعلومٌ أن شُبهةَ الأمانِ كحقيقتِه في حَقْنِ الدم، والنفرُ الذين أرسَلَهم النبي ﷺ إلى كعبِ بنِ الأشرفِ جاؤوا إليه إليه على أن يَستسلفوا منه، وحادَثوه، وماشَوه وقد آمَنَهم على دَمِه وماله، وكان بينه وبينهم قبل ذلك عَهدٌ وهو يعتقدُ بقاءَه، ثمِ إنهم استأذنوه في أن يَشُمُّوا ريحَ الطِّيب مِن رأسه، فأَذِنَ لهم مَرَّةً بعد أُخرى، وهذا كلُّه يُثبِتُ الأمان، فلو لم يكن في السَّبِّ إلاَّ مجرَّدُ كونِه كافِراً حَرْبيًّا لم يَجُزْ قَتلُه

Rujukan halaman ini: وا محمداه إن شانئك هو الأبتر، ج 4، ص 554 (SanadKitab #96964, hlm. urut 2464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.