Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhkam wal Muhith al-A'zham · Pengarang: ابن سيده

Baca Juz 10, halaman 329

  1. حرف الراء
  2. مقلوبه

تَقُولُ العَرَبُ ما عِنْدِي شَوْبٌ ولا رَوْبٌ فالرَّوْبُ ما تَقَدَّمَ ذِكْرُه والشَّوْبُ العَسَل المشُوبُ وقِيلَ الرَّوْبُ اللَّبَنُ والشَّوْبُ العَسَل من غَيْرِ أَنْ يُحَدَّ وقالُوا لا شَوْبَ ولاَ رَوْبَ في البَيْعِ والشِّراءِ تَقُولُ ذلِكَ في السِّلْعَةِ تَبِيعها أي إِنِّي بَرِئٌ من عَيْبِها وهو مَثَلٌ بذَلِكَ ورَوَّبَ اللَّبَنَ وأَرابَهُ جَعَلَهُ رائِبًا وقِيلَ المُرَوَّبُ قَبْلَ أَنْ يُمْخَضَ والرّائِبِ بعد المَخْضِ وإِخْراجِ الزُّبْدِ قال أبو زَيْدٍ التَّرْويبُ أَنْ تَعْمدَ إِلى اللَّبَنِ إذا جَعَلْتَه في السِّقاءِ فتَقْلِبَه ليُدْرِكَه المَخْضُ ثم تَمْخُضَهُ ولم يَرُبْ حَسنًا هذا نَصُّ قَوْلِه وأرادَ بقَوْلِه حَسنًا نِعِمًا والمِرْوَبُ السِّقاءُ الَّذِي يُرَوَّبُ فيهِ قالَ

(عُجَيِّزٌ من عامِرِ بنِ جُنْدَبِ ... )

(تُيْغِضُ أَنْ تَظْلِمَ ما فِي المِرْوَبِ ... )

وسناءٌ مُرَوّبٌ رُوِّبَ فيه اللَّبَنُ وفي المَثَلِ أَهْوَنُ مَظْلُومٍ سِقاءٌ مُرَوَّبٌ والرَّوْبَةُ بَقِيَّةُ اللَّبَنِ المُرَوَّبِ والرُّوبَة والرَّوْبَةُ خَمِيرَةُ اللَّبَنِ الفَتْحُ عن كُراعٍ والرُّوبَةُ والرَّوْبَةُ الأَخِيرَةُ عن اللِّحْيانِيِّ جِمامُ ماءِ الفَحْلِ وقيل هو اجْتِماعُه وقِيلَ هو ماؤُه في رَحِمِ الناقَةِ وهو أَغْلَظُ من المُهاةِ وأَبْعَدُ مَطْرَحًا وما يَقَومُ برُوبَةِ أَمْرِه أي بجِماعٍ أَمْرِه كأَنَّه من رُوبَةِ الفَحْلِ والرُّوبَةُ الحاجَةُ وما يَقُومُ برُوبَةِ أَهْلِهِ أي بما أَسْنَدُوا إِليه من حَوائِجِهم وقِيلَ لا يَقُومُ بقُوتِهِم ومَؤُونَتِهم والرُّوبَةُ قِوامُ العَيْشِ والرُّوبَة الطائِفَةُ من اللَّيْلِ ورُوبَةُ بن العَجّاج مُشْتَقٌّ منه فِيمَنْ لم يَهْمِزْ لأَنَّهُ وُلِدَ بعد طائِفَةٍ من اللَّيْلِ

Rujukan halaman ini: المحكم والمحيط الأعظم، ج 10، ص 329 (SanadKitab #9757, hlm. urut 5684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.