Lewati ke konten

Kitab: Al-Adab an-Nabawi · Pengarang: محمد عبد العزيز الخولي

Baca halaman 245

  1. ٩٩ - باب: استئذان المرأة في الزواج
  2. الشرح:

اللغة

- الأيم: كل مذكر لا أنثى معه، وكل أنثى لا مذكر معها بكرا أو ثيبا، يقال آم الرجل، وآمت المرأة إذا لم يتزوجها، وقيل الأيم: التي لا زوج لها وأصله التي كانت متزوجة ففقدت زوجها برزء «١» طرأ عليها، ثم قيل في البكر مجازا لأنها لا زوج لها. والمراد بها هنا الثيب بدليل مقابلتها بالبكر تستأمر: يطلب وليها أمرها قبل أن يزوجها. البكر: التي لم تزل بكارتها والمراد بها هنا البالغة، تستأذن: يطلب إذنها بالزواج.

الشرح:

يستأثر بعض الأولياء بتزويج من يكون تحت كنفهم من النساء أبكارا كن أم ثيبات صغيرات كن أم كبيرات بمن يشاؤن لا يرجعون إليهن برأي ولا يعتدون منهن بقول.

فيملّكونهن ممن لا يرغبن ويسلّمون قيادهن لمن لا يحببنه ولا يرضين عشرته فيشجر الخلاف والشقاق، وتنمو البغضاء والحقد ويحل الكره محل الحب، والخصام محل الوئام «٢» ، وقد يكون الباعث الأولياء على ذلك رغبة في مال الزوج أو اعتزاز بجاهه، فأرشدنا الرسول ﷺ الناصح الأمين إلى أنه لا يصح أن ينفرد الولي بتخير الزوج لموليته والعقد عليها بدون رضاها، لأنها ستكون في مستقبل الأيام شريكة للزوج في حياته. وأمّا لأولاده ومدبرة لمنزله. فينبغي أن يكون لها رأي في اختياره فإن كانت ثيبا فلا بد من تصريحها بالإذن ولا يكفي السكوت منها وإن كانت بكرا اكتفي بسكوتها عن صريح الرضا، بدليل التعبير بالإستئمار في جانب الأيم وهي الثيب، وبالإستئذان في البكر، والأول يدل على تأكيد المشاورة، ذلك بأن الثيب قد قل حياؤها بممارستها الرجال فلا تستحيي من التصريح بالرضا.

أما البكر فيغلب عليها الحياء فلا تصرح فيكتفي بالسكوت في الدلالة عليه، ولو ردت واحدة منهما الزواج فلا يصح من وليها العقد عليها، والمراد من البكر التي أمر الشارع باستئذانها هي البالغة إذ لا معنى لاستئذان الصغيرة لأنها لا تدري ما الإذن.

هذا وقد ذهب الحنفية إلى أنه يشترط في صحة زواج الولي الكبيرة إذنها، فلو

Rujukan halaman ini: الأدب النبوي، ص 245 (SanadKitab #9763, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.