Lewati ke konten

Kitab: Al-Adab an-Nabawi · Pengarang: محمد عبد العزيز الخولي

Baca halaman 259

  1. ١٠٨ - باب: كراهة الحلف في البيع
  2. الشرح:

كاذبا في دعواه فالعبرة بنية الحالف وإلا فبنية المحلف، وكذا إذا كان المحلف هو القاضي أو نائبه فعلى نية المحلف، أما إذا كان بغير طلب أو بطلب غير القاضي أو في موضع لا تعلق لأحد بحق قبل الحالف فعلى نية الحالف.

والحاصل أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فتكون على نية المستحلف.

وهذا مراد الحديث سواء كان اليمين بالله تعالى أم بالطلاق أم بالعتاق إلا إذا حلفه القاضي بالطلاق أو العتاق فتنفعه التوراة ويكون الاعتبار بنية الحالف لأن القاضي ليس له التحليف بهما وإنما يستحلف بالله تعالى.

١٠٨- باب: كراهة الحلف في البيع

عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«الحلف منفقة للسّلعة ممحقة للبركة» (وفي رواية للرّبح) . [رواه البخاري ومسلم «١» ] .

اللغة:

الحلف: القسم والمراد اليمين الكاذبة كما صرح بذلك في رواية الإمام أحمد. منفقة: مصدر ميمي من النفاق بفتح النون وهو: الرواج «٢» ضد الكساد.

السلعة بكسر السين: واحدة السلع بكسر ففتح وهي: المتاع وما أعد للتجارة.

ممحقة: بوزن منفقة من المحق وهو: النقص والإبطال، والهاء فيهما للمبالغة، البركة: الزيادة والنماء.

الشرح:

تساوم تاجرا في شراء شيء وتختلفان في الثمن فيقسم لك الأيمان المغلظة أنه لا يربح فيها شيئا إذا باعها لك بما ذكر من الثمن أو أن غيرك قد عرض

Rujukan halaman ini: الأدب النبوي، ص 259 (SanadKitab #9763, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.